لكنهما مع ضعفهما (1)، وإعراض الأصحاب عن ثانيتهما - كإعراضهم عن رواية سعيد بن يسار (2) على الظاهر المحكي (3) - لا يبلغ الإشعار به حدا يمكن رفع اليد به عن مثل صحيحة عبيد (4) وغيرها.
فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الأب والجد في التصرف
١ - الرواية الأولى رواها الشيخ الصدوق في العلل والعيون، عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السفياني والحسين بن إبراهيم المكتب - رضي الله عنهم - قالوا:
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان. الظاهر أن الرواية ضعيفة بعلي والقاسم، فإن علي بن العباس قال النجاشي في حقه: «رمى بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا». والقاسم بن الربيع ضعفه ابن الغضائري وقال: «غال في مذهبه وأما محمد بن سنان فهو ثقة عند المصنف كما تقدم في الصفحة ٤٥٠.
أنظر رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٨، مجمع الرجال ٥: ٤٥.
والرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليه السلام). والرواية ضعيفة بالحسين بن علوان كما تقدم من المصنف (قدس سره) في الجزء الأول: ٤٩٦.
أنظر رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦، رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٣.
٢ - تقدم في الصفحة ٥٨٦، الهامش ٢.
٣ - راجع جواهر الكلام ١٧: ٢٧٧، العروة الوثقى ٢: ٤٥٢، كتاب الحج، في شرائط وجوب الحج، المسألة 59.
4 - تقدم في الصفحة 584.