علا: بلزوم إثبات الحكم موضوعه، كالإشكال في الإخبار مع الواسطة; فإن كون الابن وماله لأبيه ثبت به، فكيف يمكن إثبات كون الأب وماله - الذي من جملته بحكم النبوي ابنه وأمواله - للجد، وهكذا جد الجد (1)؟!
وفيه: مضافا إلى إمكان دفع الإشكال في المقام بما قيل في الجواب عن الإشكال في الإخبار مع الواسطة (2)، وسلامة المقام من الإشكال الذي أوردنا عليهم هناك: بأن لا كبرى كلية في باب حجية الأخبار، بل لا دليل على حجيتها إلا بناء العقلاء، والأخبار الواردة فيها - على كثرتها - لا يكون مفادها إلا تنفيذ بناء العقلاء (3).
وأما النبوي المستشهد به في الأخبار الصحيحة، فيستفاد منه كبرى كلية قابلة للانحلال عرفا وإن فرض موافقة العقلاء لها أيضا، فلا مانع عقلا من تحقق موضوع كل لاحق بحكم سابقه.
ومضافا إلى أن هاهنا كلاما لا يجري في الإخبار مع الواسطة، وهو أنه يفهم العرف من التعليل المذكور أن الأجداد كالجد القريب وكالأب في الولاية، وهذا حجة لا يصح رفع اليد عنها إلا أن يثبت الامتناع، ولم يكن طريق مطلقا للدفاع عنه، وهو ممنوع; لإمكان أن يقال: إن هذا الحكم - أي ثبوت ولايتهم - كان بدليل آخر، وهذه الكبرى تكشف عنه.
كما أن الظاهر كذلك في الأحكام الإلهية التي وردت الروايات فيها; فإن جعل الولاية للأب والجد وإن علا، ليس بجعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل بجعل إلهي.
بل لا يبعد أن يكون حكم الله تبارك وتعالى بنفوذ تصرفاتهم، موضوعا