لانتزاع الولاية، لا أن المجعول هي بلا وسط.
وكيف كان: بعد إمكان ثبوت الولاية لهم بطريق آخر يكشف عنه ذلك النبوي، لا يجوز رفع اليد عن ظاهره; بمجرد توهم الامتناع.
وأما في الإخبار مع الواسطة، فلم يدل دليل على حجية الوسائط; فإن الأدلة - على فرض كونها مؤسسة - إنما تدل على حجية رأس السلسلة، وغيره لم يكن ثابتا إلا بدليل حجية ما في الرأس، ثم ما بعده إلى آخرها، وهناك لا محيص إلا بما ذكروا، ويرد عليهم ما ذكرنا في محله (1).
ومضافا إلى أن الظاهر من هذه الروايات - ولا سيما رواية «قرب الإسناد» - أنها بصدد بيان أحقية الجد من الأب، لا بصدد بيان أصل الولاية; فإنها مفروضة التحقق، وإن فهم منها أيضا الولاية في الأب والأجداد كما مر (2).
مضافا إلى ذاك وذلك: أن الإشكال إنما يرد لو كانت الولاية الثابتة للجد مترتبة على ولاية ابنه، وهكذا كل سابق بالنسبة إلى لاحقه; بمعنى أن ولاية الأب ثابتة لابنه الصغير بلا وسط، ولأبيه بوسط، نظير الوساطة في العروض أو في الثبوت، مع كون ولاية الواسطة علة منحصرة لولاية ذي الواسطة، فتكون ولايته دائرة مدار ولاية الواسطة.
وعليه يلزم الإشكال المذكور، كما يلزم سقوط ولاية ذي الواسطة إذا سقطت ولاية الواسطة بموت أو جنون، ويجري الحكم في جميع سلسلة الآباء والأجداد، فإذا سقطت ولاية أحدهم، سقطت ولاية المتقدم عليه، دون المتأخر.
وأما إذا ثبتت ولاية جميع من في السلسلة في عرض واحد، فلا يلزم