النص على الوجوب، وفي الأخير على الجواز، وأجمل في التهذيب أنه يأخذ من مال الولد، وفي محكي المبسوط روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه، وكأنه أشار بذلك إلى صحيح سعيد بن يسار (1) سأل الصادق (عليه السلام) " الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قال: وينفق منه قال: نعم، ثم قال:
إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد " وفي محكي الخلاف " روى الأصحاب إذا كان له ولد و مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، وليس فيها ما يخالفها، فدل على إجماعهم على ذلك " قلت: لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد، كما أنك عرفت ما يخالف الرواية المزبورة القاصرة بالاعراض وغيره عن إثبات مثل هذا الحكم، وإن أمكن تأييدها بما دل على جواز أكل الأب من مال ولده، وبما في صحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام) " إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " وخبر الحسين بن علوان (3) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم