نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها (2) وإن لم يكن مما قام إليه (3) لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل (4).
____________________
* في المسألة فروض ثلاثة: الأول والثاني: صورة القطع والشك بعدم الإتيان بالظهر ففي هاتين الصورتين يعدل إلى الظهر، والثالث: صورة القطع بالإتيان والشك في أن ما بيده نواه ظهرا أو عصرا وفي هذه الصورة مقتضى العلم الإجمالي الإتمام والإعادة بنية العصر. (الخوانساري).
* لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر أيضا. (الگلپايگاني).
(1) إذا لم يأت بالظهر أو شك في ذلك عدل إليها. (الحكيم).
* لا حاجة إلى الإعادة في مثل الظهر والعصر إذا كان لم يصل الظهر قبلها بل يتمها ظهرا وتصح على التقديرين. (البروجردي).
* هذا في غير المترتبتين، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى جعل ما في يده الأولى، وصحت بلا إشكال. (الخوئي).
(2) مشكل، والأحوط إلحاقها بالصورة الأولى. (الگلپايگاني).
* فيه منع، وقاعدة التجاوز لا تجري في مثله. (الحكيم).
(3) هذه الصورة لا تخلو من إشكال، فالأحوط إتمامها كذلك ثم الإعادة فيما إذا صلى الظهر ثم قام إليها بزعم أنه لم يصلها ويرى نفسه في العصر، وأما إذا لم يصل الظهر قبلها أتمها ظهرا، وتصح على أي تقدير، وإن صلاها وقام إلى العصر ويرى نفسه في الظهر كانت باطلة ولا مجرى لقاعدة التجاوز فيها.
(البروجردي).
(4) قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، نعم مع
* لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر أيضا. (الگلپايگاني).
(1) إذا لم يأت بالظهر أو شك في ذلك عدل إليها. (الحكيم).
* لا حاجة إلى الإعادة في مثل الظهر والعصر إذا كان لم يصل الظهر قبلها بل يتمها ظهرا وتصح على التقديرين. (البروجردي).
* هذا في غير المترتبتين، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى جعل ما في يده الأولى، وصحت بلا إشكال. (الخوئي).
(2) مشكل، والأحوط إلحاقها بالصورة الأولى. (الگلپايگاني).
* فيه منع، وقاعدة التجاوز لا تجري في مثله. (الحكيم).
(3) هذه الصورة لا تخلو من إشكال، فالأحوط إتمامها كذلك ثم الإعادة فيما إذا صلى الظهر ثم قام إليها بزعم أنه لم يصلها ويرى نفسه في العصر، وأما إذا لم يصل الظهر قبلها أتمها ظهرا، وتصح على أي تقدير، وإن صلاها وقام إلى العصر ويرى نفسه في الظهر كانت باطلة ولا مجرى لقاعدة التجاوز فيها.
(البروجردي).
(4) قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، نعم مع