في مال الطفل بالبيع والشراء له، كما هو محل كلامنا.
وربما يختلج بالبال أن رواية الحسين بن أبي العلاء دالة على عدم ورود ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبيان حكم، وكان مورده خاصا بنصيحة الولد الذي استعدى على أبيه.
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال: «قوته بغير سرف إذا اضطر إليه».
قال فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له:
«أنت ومالك لأبيك»؟
فقال: «إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال:
أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟!» (1).
فإن الظاهر منها أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) مخصوص بهذا المورد فقط; لغرض صرف الولد عن والده.
لكن فيه - مع كلام في سندها (2) -: أن ما وردت هذه الجملة فيها روايات