ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله.
(22487) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي (العلل) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان (1)، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " (2) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " (3) ولقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
(22488) 10 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال:
إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا.