إليهما معا.
والمدلول المطابقي لإطلاق «النصف» - وهو عدم إضافته إلى البائع بخصوصه، وإلى شريكه بخصوصه - معارض للمدلول الالتزامي لإطلاق «النصف».
والمدلول الالتزامي لكل مناف للمدلول الالتزامي للآخر، وكل من الإطلاقين مثبت لأمر، وناف لآخر، ولا ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر (1).
وأنت خبير: بأن الإطلاق ليس من الدلالات اللفظية، حتى يقال: له مدلول مطابقي والتزامي، ف «النصف» إنما يدل على نفس الطبيعة، والقيود كلها خارجة عن مفهومه ومدلوله، ودلالته عليها دلالة لفظية بالمطابقة، وإذا لم يأت المتكلم والمنشئ بقيد - كإضافته إلى نفسه أو صاحبه - يقال: «إنه مطلق».
والمدعي يدعي أن «النصف» بلا قيد هو المشاع بين الحصتين، فما هو من المداليل اللفظية هو نفس «النصف» الدال على الطبيعة، وعدم إضافته إلى هذا أو ذاك من فعل المنشئ، حيث أتى بها ولم يأت بالقيد، لا من الدلالة المطابقية.
بل لو قيل: بأن الدلالة على النصف المشترك مدلول مطابقي، كان أقرب إلي الصواب ولو لم يكن صحيحا أيضا، وكذا الحال في جانب الإنشاء.
والتحقيق: أن لا معارضة بين المداليل المطابقية; أي ما دلت عليه نفس طبيعة النصف ونفس طبيعة الإنشاء، وإنما المعارض إطلاق كل لإطلاق الآخر، وكل منهما مثبت بإطلاقه لشئ مخالف للآخر.
ولو قلنا: بأن «النصف» ظاهر في المشاع بلا قيد، وكان البائع وكيلا أو وليا