الصحة ويحكم بحلية ما في يده.
وأما لو أنشأ معاملة، ويحتمل أن يكون في نفوذه شرط آخر، مع صحة إنشائه ومنشئه، فالحمل على الصحة لا يقتضي تحقق شرطه; لأن فقد الشرط لا يؤثر في بطلان فعله.
فالحمل على الصحة في المقام الذي يعلم أن إنشاءه وقع على النصف بما هو - الذي هو ظاهر في المشاع، أو في المشاع من الحصتين - لا يوجب صرف هذا الظاهر كما لا يخفى عند التأمل.
وأما ظهور مقام التصرف في تصرفه في ماله، أو في تصرفه فيما له السلطنة عليه (1)، فإن كان المراد منه أن الغلبة تكون أمارة عقلائية على أن تصرفه في ماله، كما قد يقال نظيره في الشبهة غير المحصورة، فهو كما ترى، ولا سيما في مثل المقام الذي كان المال مشتركا بينهما، بعد الغض عن أن الأمارة إنما هي لكشف المراد، والمقام خارج منه رأسا.
وإن كان المراد أن الغلبة موجبة للانصراف، فلا يبعد في غير المقام، وأما في المقام، فحيث كان المفروض ظهور النصف في المشاع، أو في المشاع من الحصتين، فلا معنى لانصراف مقام التصرف; فإن مقام التصرف تابع في الظهور لموضوعه، ولا يعقل دفعه عن الظهور، ولا سيما بعد فرض معلومية عدم إرادته إلا النصف.
وأما دعوى: ظهور «بعت» و «ملكت» في كون البائع هو بنفسه بائع، لا بما هو منزل منزلة الغير، أو ظهوره من حيث إسناده إلى نفسه في التمليك الحقيقي لا الإنشائي (2).