ذلك أو تعيين القسم بالقرعة، وستأتي تتمة لذلك في باب بيع صاع من الصبرة، وسنوضح أن للإشاعة موردين ومعنيين (1)، فراجع.
ثم إن مفهوم الكسور كالنصف والثلث، مفاهيم كلية هي نفس الطبائع، من غير دخالة القيود اللاحقة بها، أو العوارض الحافة بها في الخارج فيها، فكل ما هو زائد على نفس الطبيعة خارج عن المفهوم، كقيد الإشاعة، والإفراز في العقل، أو عروضهما في الخارج ولو بنحو من الاعتبار.
وإذا أضيفت إلى الموضوعات، فقد يفهم - بتعدد الدال والمدلول - الإشاعة، وقد يفهم خلافها، فإذا قيل: «نصف العبد أو الدابة لي» يحمل النصف على الإشاعة; بواسطة إضافة النصف إلى ما لا امتياز لنصفه، ولا انقسام له.
وإذا قيل: «نصف هذا الجيش كذا» يكون ظاهرا في النصف عددا، والظاهر أن منه ما إذا أضيف إلى قطيع إبل أو غنم فقيل: «نصف هذا القطيع لي».
وكيف كان: إذا أضيف إلى الدار التي لا تقسيم فيها، يحمل على الإشاعة; لأجل الإضافة إلى ما ليس فيه تقسيم فعلي وإفراز.
هذا، كما أن كون النصف ملكا لهذا، والنصف لذاك، أيضا خارج عن نطاق المفهوم، فضلا عن النصف المملوك لهذا وذاك معا.
فلا ينبغي الإشكال في أن النصف بماله من المعنى، إذا أضيف إلى ما لا قسمة له فعلا ولا إفراز، يفهم منه النصف المشاع من غير إضافة إلى شخص، والإضافة إلى شخص أو أشخاص، تحتاج إلى دال آخر غير النصف المضاف إليه.
فإذا باع من له النصف النصف، ولم يرد إلا معنى هذا العنوان، فمع قطع