وعدم قصده إلا مفهوم النصف.
ومع فرض عدم التفاته - ولو ارتكازا وإجمالا - إلى مقتضيات الأصول العقلائية ومقتضى المقام، لا موقع لجريان الأصول رأسا، ولا لجريانها لكشف مراده; فإن جريانها موقوف على نحو التفات من المتكلم، نظير قاعدة أصالة الصحة وقاعدة التجاوز، فإنهما لا تجريان في الغافل مع احتمال انطباق الصحيح قهرا على العمل.
ومما ذكرنا يظهر: أن التمسك بأصالة الصحة - لكشف كون المبيع نصفه المختص بالمنشئ (1) - غير وجيه، سواء قلنا: بظهور «النصف» في المشاع بلا عنوان، أو في النصف المملوك لهما مع خلو إرادته إلا عن النصف وغفلته عن اللوازم والملازمات العقلائية، كمن غفل عن أن النصف له; فإن جريان أصالة الصحة في مثله ممنوع.
مضافا إلى أن محط جريان أصالة الصحة إنما هو فعل الفاعل، فإذا كان عمله مرددا بين الصحيح والفاسد، يحمل على صحيحه; لبناء العقلاء على ذلك، وفي المقام الذي لم يرد إلا النصف، لا يقتضي فعله إلا صحة إنشائه على النصف، فلو شك في صحة إنشائه - بوجه من الوجوه - يحمل على الصحيح.
وأما النفوذ لأجل اشتراطه بأمر عقلائي أو شرعي خارج عن فعل المنشئ، فهو خارج عن محط أصالة الصحة.
نعم، لو كان فقد الشرط الشرعي أو العقلائي، موجبا لبطلان المعاملة الإنشائية، فدار الأمر بين الصحيح والفاسد، يحمل على الصحيح، فلو شك في أن ما حصله في التجارة من التجارة بالخمر، أو التجارة الربوية، يحمل على