الزيادة التي قد عرفت مفادها (1)، وقد نرى أن المحققين (قدس سرهم) تمسكوا بتلك الروايات للتخلص عن الربا (2) - أنك قد عرفت أنه على فرض صحتها أيضا، لا يصح العمل بها.
وإن أريد بالتشبث به أن الشهرة معتبرة وحجة.
ففيه: أن الشهرة إذا حصلت من تخلل الاجتهاد فلا اعتبار بها، بل الإجماع الحاصل بتخلل الاجتهاد لا حاصل له ولا اعتبار به، وليست هذه المسألة في تخلل الاجتهاد فيها إلا كمسألة منزوحات البئر، بل تخلل الاجتهاد هاهنا أقرب.
ولقد قال صاحب «الجواهر» (قدس سره) في تلك المسألة: ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين، وظهوره لغيرهم; لأن مثله غير عزيز فكم من حكم خفي عليهم وظهر لغيرهم في الأصول والفروع (3)، انتهى.
مع أن دعوى الإجماعات فيها لعلها أكثر من هذه المسألة.
وبالجملة: لا حجية في الإجماع ولا الشهرة في مثل تلك المسائل الاجتهادية الواردة فيها الأخبار والآيات.
وبحثنا في هذه المسألة استطرادي انجر بنا الكلام إليه، ولا يمكن لنا التعرض لجميع أطراف المسألة، والفروع التي ربما يتوهم منها جواز ارتكاب الربا بالحيلة، وإنما تعرضنا لطرف منها; لعل الله يحدث للناظر بعد ذلك أمرا.
وبالتأمل فيما ذكرناه، يظهر وجود قرينة عامة على جمع الأخبار في المقام في الأبواب المتفرقة، فترى في مورد ينهى عن بيع المعدود مثلا بمثل إلا يدا بيد، وفي مورد نفي البأس عن النسيئة، وفي مورد نفي البأس في الأشياء