المفهوم حتى في ضمن الهيئة الكلامية - بأن يكون غافلا عن الأصول العقلائية والظواهر المدعاة، كظهور التصرف في كونه في ماله، وظهور البيع في بيع ماله - فلا وجه صحيح للنزاع، ولا تنطبق الأصول المذكورة عليه; فإنها لكشف المراد، والفرض أن المراد معلوم، ومع الغفلة عن تلك الأصول ولو ارتكازا، لا معنى لجريانها.
وإن كان محطه عدم إرادة غير النصف بحسب الاستعمال الأفرادي، وإن كان الجد ولو ارتكازا على خلافه; جريا على الأصول العقلائية، فلا معنى للنزاع أيضا; فإنه أراد بيع ماله جدا، فإن النصف وإن كان ظاهرا في معناه لا غير، ولا تعقل إرادة غير معناه منه حقيقة، لكن لحوق دوال أخر يجعل الكلام ظاهرا في بيع حصته، كما أن الأمر كذلك في جميع الهيئات الكلامية.
فإذا قيل: «أكرم العالم العادل يوم الجمعة» لا يدل «العالم» إلا على معناه، ولا يريد المتكلم منه إلا معناه، وكذلك سائر المفردات، لكن بعد ضم بعضها إلي بعض يفيد ما هو المراد جدا.
وقد يقال: محط البحث خلوه عن الإرادة التفصيلية، مع تعلق إرادته الجدية إجمالا بما يقتضيه ظهور الكلام ولو بلحاظ المقام (1).
وهو لا يدفع الإشكال; لأن الإرادة التفصيلية لا تعتبر في المعاملات، بل المعتبر هو الارتكازي منها، فحينئذ مع التفات المنشئ إلى الواقعة ولو إجمالا، يكون مريدا لكون النصف المملوك له مبيعا.
فالالتفات إلى ظهور الكلام ولو بلحاظ المقام، لا ينفك عن الإرادة الإجمالية والارتكازية بانتقال ماله، وهو مناف لفرض خلوه عن الإرادة،