ومن ذلك الباب رواية الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، التي أوردها الشيخ الحر (قدس سره) في الباب العشرين من أبواب الربا (1)، فلا إشكال في هذه الروايات رأسا.
ولا يصح الخلط بينها وبين الروايات الواردة في التخلص عن الربا في القرض، التي أوردها الشيخ الحر في الباب التاسع من أحكام العقود (2); فإن الصحاح المتقدمة غير مربوطة بباب القرض والربا المعاملي، بخلاف تلك الروايات المختصة بالقرض.
لكنها روايات ضعاف إلا رواية واحدة منها، وهي ما رواها الشيخ (قدس سره)، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرني بها، وأنا اربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال: بعشرين ألفا - واؤخره بالمال.
قال: «لا بأس» (3).