وتلك الأخبار على كثرتها وصحتها، وردت في التخلص عن مبادلة المثليات التي لا يصدق عليها «الربا» كمبادلة ألف درهم وضح بألفين غلة; مما كان السعر السوقي كذلك.
وتلك المبادلة غير صحيحة، لا لأجل الربا، بل لأجل عنوان آخر «هو مبادلة المثل بالمثلين» فوردت الحيلة للتخلص عنه، من غير ربط له بباب الربا، وإطلاق «الربا» على مثله لو كان، فهو توسع وتجوز.
وهذه الروايات هي التي أوردها الشيخ الحر في «الوسائل» في الباب السادس من أبواب الصرف، وقد تقدم بعضها (1).
وإن تأملت فيها ترى: أن محط السؤال والجواب فيها، هو المبادلة بين الدراهم التي تختلف قيمها السوقية لأجل الجودة والرداءة، أو كون بعضها غلة، وبعضها وضحا، ففي صحيحة ابن الحجاج المتقدمة - بعد كلام -: «فبعثنا بالغلة، فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية» (2).
وفي صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم، يطلب الأجود منها، فيقاوله على دراهمه، فيزيده كذا وكذا (3).
وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم، وعن فضل ما بينهما... إلى آخره (4).