الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة، فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية.
فقال: «لا خير في هذا، أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها!».
فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟
فقال: «لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار.
وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال» (1).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين، إذ دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به» (2) وقريب منهما غيرهما (3).
والظاهر منها أن المعاملة تصح لأجل دخول غير الجنس، وأن البيع وقع بين المجموع والمجموع، وهذا موجب للخروج عن عنوان «الذهب بالذهب» و «الفضة بالفضة» الموجب للربا إذا زاد أحدهما.
ولا يستفاد منها صرف كل جنس إلى ما يخالفه تعبدا ولو لم يقصد المتعاملان; ضرورة أن هذا النحو من الصرف - بلا قصد - أمر بعيد عن الأذهان، وإعمال تعبد مخالف لحكم العقلاء، وفي مثله يحتاج إلى التصريح.