ولو كان في مبادلة أكرار من الحنطة بضعفها إلى سنة - مع تساوي جنسهما صنفا وصفة - ظلم وفساد، لا يعقل إخراجه عنهما بضم منديل إلي الناقص، وهو واضح، كما لا يعقل تجويز الظلم والفساد.
وإن شئت قلت: لو ورد نص في الجواز كان مناقضا للكتاب والسنة المستفيضة، وليس من قبيل التقييد والتخصيص.
ولو قيل: إن ما ذكر من الظلم والفساد، نكتة جعل الحكم لا علته.
يقال: هذا مسلم، لكن ذلك يوجب صحة التخصيص والتقييد، وأما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك، وفي المقام إذا كانت الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلص عنها في جميع الموارد; بحيث لا يشذ منها مورد، للزوم اللغو في الجعل.
فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات، وتحليله بجميع أقسامه وأفراده - مع تغيير عنوان - لا يوجب نقصا في ترتب تلك المفاسد، من قبيل التناقض في الجعل، أو اللغوية فيه.
ثم إنه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لأكل الربا نتيجة، فلم لم ينبه عليها رسول الله نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلم); لئلا تقع الأمة في ذلك الحرام الذي هو إيذان (بحرب من الله ورسوله) (1) و «درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم» (2) وفي نقل أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب إلى عامله في مكة بقتال المرابين إن لم