البيع حرام، والبيع ليس هبة، والعلة ليست علة حقيقية، بل حكمة للحكم؟!
والمقام كذلك; فإن الله تعالى سمى الربا «ظلما» والأخبار ناطقة بأن علة تحريمه ذاك وذلك، ثم وردت عدة أخبار بأن لا بأس بأكل هذه الزيادة بحيلة (1)، مع أن المفاسد تترتب عليه عينا وبلا فرق بينهما، فهل يكون ذلك إلا تهافتا في الجعل، وتناقضا في القانون، بل لغوية فيه مع تلك الاستنكارات والتشديدات؟!
وهل ترضى بالقول: بارتكاب الأئمة (عليهم السلام) ما تترتب عليه تلك المفاسد بحيلة؟!
فتلك الروايات وما لازم مفادها تحصيل الربا والحيلة في أكل الربا، مما قال المعصوم (عليه السلام) في حقها: «ما خالف قول ربنا لم نقله» (2) أو «زخرف» (3) أو «باطل» (4)... إلى غير ذلك (5).
وأما الاشتهار في الفتوى، فإن أريد بالتشبث به تصحيح إسناد هذه الروايات، فمع عدم معلومية استنادهم إليها - بل يمكن أن تكون فتوى جمع منهم لأجل توهم كونه موافقا للقاعدة; فإنه بيع وعقد وتجارة، وفتوى جمع منهم للاستناد إلى الصحاح المتقدمة، التي وردت في تبادل الدراهم بالدراهم مع