الموضوع، فتكون تلك الروايات وأمثالها مخالفة للكتاب والسنة القطعية.
ولو منع عن ذلك، وقيل: بأنه عنوان آخر، وكان البيع داعيا للتأخير أو القرض، فالتخالف والتنافي بينها وبين الأخبار الصحيحة المتقدمة والكتاب بحاله.
بيانه أن قوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1) ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس، وحكمة في الجعل إن لم نقل بالعلية، وظاهر أن الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ على حاله.
وقد مر: أن الروايات الصحيحة وغيرها عللت حرمة الربا بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف، وأن العلة كونه فسادا وظلما (2).
ومعلوم أنه إذا قيل: «إن أخذ الزيادة بالربا ظلم» وقيل: «خذ الزيادة بالحيلة وبتغيير العنوان» يرى العرف التنافي بينهما والتدافع في المقال.
نظير أن يقول: «إن شرب الخمر حرام، ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شاربه وساقيه...» إلى آخره، ويقول أيضا: «إن شربها لفسادها وسكرها» ثم يقول:
«لا بأس بإلقائها في كبسولة وأكلها مع ترتب الفساد والسكر» فإنه يعد ذلك تناقضا في المقال، وتنافيا في الحكم، ولا يصح أن يقال: إن الشرب حرام، لا الأكل، وإن العلة حكمة للتشريع.
أو يقال: «إن بيع المصحف من الكافر حرام، والعلة فيه أن لا يدخل المصحف في سلطة الكفار» ثم يقال: «لا بأس بهبته»، فهل يصح أن يقال: إن