وأنت خبير: بأن بعض الأعمال وإن كان مباحا فرضا، لكن لا يرتكبه المعصوم (عليه السلام) المنزه عن ارتكاب ما هو موجب لتنفر الطباع، كتحصيل النفع بالحيلة، وكإتيان النساء من الخلف، فهذا وأشباهه لو كان مباحا، لما ارتكبه الإمام (عليه السلام).
ولهذا ففي نفسي شئ من محمد بن إسحاق الصراف الواقفي بقول الصدوق، الذي هو أخبر من متأخري أصحابنا بحال الرجال.
ومقتضى تلك الروايات، أنه كان تحصيل النفع - كذلك - عملا لعدة من المعصومين، وهم الباقر، والصادق، والكاظم، والرضا (عليهم السلام).
نعم، ذيل رواية مسعدة ظاهر في أن العمل في بعض الموارد لإعطاء النفع بالحيلة، لكن ظاهر غيرها أن تحصيل النفع - كذلك - فعلهم، وأنا لا أرضى بذلك.
فهذه الروايات نظير روايات بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا (1) حيث اشتملت على أن الأئمة (عليهم السلام) يفعلون ذلك، فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل بها; لاشتمالها على أمر منكر.
مع أن طبع القضية في مورد تلك الروايات، يقتضي كون القرض أو تأخيره مبنيا على بيع شئ بأكثر من قيمته، وهذا لا يخرج الموضوع عن الربا; فإنه بمنزلة الشرط.
فإذا قال المقترض: «أقرضني كذا» أو «أخرني إلى كذا» فقال المقرض: «بع كذا بكذا حتى أفعل» يكون القرض والتأخير مبنيا عليه، لا داعيا لذلك، وهو عين الربا، وعين القرض بالشرط.