ففي رواية الشيباني قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى، والمشتري يعلم أنه لا يسوى، إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه، فيشتريه منه.
قال فقال: «يا يونس، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل؟
قال فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي.
قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا، فإن لم تشتره رده عليك؟».
قال قلت: نعم.
قال: «فلا تقربنه» (1).
وفي «التهذيب» (2) و «الوافي» عنه قال: «لا تقربنه فلا تقربنه» (3) مع أن المورد في تلك الروايات أوضح في كونه ربا.
وعن «نهج البلاغة» عن علي (عليه السلام) في كلام له: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم...» إلى أن قال: «ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع» (4).
وكيف كان: إن صدق على أمثال تلك الحيل «الربا» ولم تخرجها الحيل عن