آبق عن أهله.
قال: «لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه»، كذا في «الفقيه» و «التهذيب» (1).
وفي الكافي (2): «فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ».
فإن صدرها كالصحيحة، يقتضي إطلاقه عدم الفرق بين كون الضميمة لمالك العبد وعدمه، بل يشمل الفضولي أيضا.
وأما قوله (عليه السلام): «فإن لم يقدر» فظاهره غير معمول به وغير ممكن الالتزام.
ويحتمل أن يكون المقصود أنه لو لم يقدر على العبد، فلم يذهب ماله بلا عوض واصل إليه ولو ببعضه، فحينئذ لو أحرز كون المراد ذلك، واحرز كونه علة للحكم، لا بد من التفصيل - فيما إذا كانت الضميمة للغير بنحو الفضولي - بين إجازته وعدمها، لكن لا يمكن إحرازهما، فلا بد من العمل بصدرها وبالصحيحة.
نعم، لو قلنا: بأن المراد من «الاشتراء» الاشتراء المؤثر، كان اللازم التفصيل المتقدم.
ثم إن القوم أطالوا في كيفية التقسيط في المقام وما هو نظيره (3)، ولا جدوى في الإطالة، بعد عدم كون المسألة فقهية، والضابط الذي أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره) (4) حسن، فراجع.