باع وان شاء لم يبع وكنت أنت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، قال قلت فان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد أربعة أشهر صلح قال فقال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
(224) 24 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال: أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(225) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟
فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به.
(226) 26 - أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد ان أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.
(227) 27 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: