كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨
فالسؤال في تلك الروايات عن العلاج والتخلص من مبادلة المثل بالمثلين مثلا، بعد كون القيمة السوقية كذلك، فعلمهم الأئمة (عليهم السلام) طريق التخلص; بضم شئ من غير الجنس، يخرج به عن معاملة المثل بالمثل; لأن المجموع غير مماثل لمقابله، والمعاملة واقعة بين المجموع والمجموع.
فقوله (عليه السلام) في ذيل بعضها «نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال» (1) وفي بعضها: «فرار من باطل إلى حق» (2) صحيح; لأن المحرم والباطل هاهنا هو تبادل المماثل بالمماثل مع زيادة، لا الربا المنتفي في هذا القسم عرفا وعقلا.
فمعنى الفرار من الباطل إلى الحق، هو الفرار من تبادل المماثلين مع الزيادة، إلى تبادل غير المماثلين كذلك، فلا ينبغي أن يقال: إنها وردت للتخلص عن الربا (3).
بل ينبغي أن يقال: إنها وردت للتخلص من معاملة المثل بالمثل بزيادة; لأن تحصيل ربح القرض بالحيلة، فرار من الباطل إلى الباطل، لا إلى الحق; لترتب المفاسد التي في القرض بالربح عليه بالحيلة.
والمتفاهم من صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به» (4) هو المعاملة النقدية، وفيها تكون الزيادة لأجل الاختلاف في السعر، فلا ترتبط الصحيحة بباب الربا والعلاج فيه.

١ - تقدم في الصفحة ٥٣٨.
٢ - تقدم في الصفحة ٥٤٠.
٣ - جواهر الكلام ٢٣: ٣٩٣.
4 - تقدم في الصفحة 538.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست