ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال» (1).
وفي صحيحة هشام بن الحكم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا.
فقال: «إنه لو كان الربا حلالا، لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا; لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال، وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض» (2).
ثم إن الأقسام التي ذكرناها، منها: ما لا يكون بحسب العرف وعند العقلاء من الربا، وهو أول القسمين من القسم الأول; فإن قيمة من من الأرز العنبر إذا ساوت منين من غيره، لا تعد مبادلة من منه بمنين ربا; إذ لا نفع ولا زيادة في ذلك إلا حجما، والزيادة الحجمية ليست ميزانا للنفع والزيادة في التجارة.
وكذا الحال إذا بودلت الليرة الإنگليزية بالليرة العثمانية، مع زيادة تكون معها مساوية للأولى في القيمة السوقية، لا يكون ربا ولا زيادة.
وكذا الحال في كل مثلين كانا كذلك، فإذا فرض أن الدرهم الكويتي يكون ضعف قيمة العراقي، فاشتراء الواحد بالاثنين لا زيادة فيه ولا نفع ولا ربا.
وأولى بذلك ما الحق بالمثليات، كالشعير بالحنطة، والفروع بالأصول، فإذا بودل من من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن، لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف وبحسب الواقع، كما أن المبادلات بالفضل فيها لا فساد فيها ولا ظلم، ولا توجب انصراف الناس عن التجارات والزراعات، وهو واضح.