وكذا لو كان في أحدهما زوان (357) أو يسير من تراب، لأنه ما جرت العادة بكونه فيه.
السادسة: يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرهمين، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه (358). وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع. وكذا مد من تمر ودرهم، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم.
وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشتري الأخرى بالثمن (359)، ويسقط اعتبار المساواة. وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر، أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو، وتبارءا (360). وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة (361). وكل ذلك من غير شرط.
الثالث: الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان (362). ويشترط في صحة بيعها - زائدا على الربويات (363) - التقابض في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، على الأشهر.
ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب (364). ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.
ولو وكل أحدهما في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صح (365). ولو قبض بعد التفرق، بطل.