____________________
وأوضحها وقد سبقه إليه المولى الأردبيلي حيث قال: ويحتمل أن يكون المعنى إن شاءوا تركوا الأولى في مكانها بعد إتمام الصلاة عليها حتى يفرغوا من الثانية أيضا فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها لتنال بركة صلاة الثانية أيضا مع قصدها أيضا إن جاز ومع العدم إن لم يجز وإن شاءوا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماما من غير نقص. قال: وهذا المعنى وإن كان أقل فائدة إلا أنه أسلم من المحذورات والمعنيان الأولان خلاف بعض المقدمات فإثباتهما بما ليس بصريح مشكل إلا أن يكون ثابتا بالإجماع ونحوه ولا شك في شهرة الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف انتهى ما في مجمع البرهان (1).
واعلم أن ما اختاره المصنف من التخيير إنما هو إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين الإتمام أو يستحب عليها ثم الاستئناف أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب وعينه الشهيد (2) والمحقق الثاني (3) وأنكره الشهيد الثاني (4) كما تقدم بيانه.
وفي " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " يتعين الإتمام على الأولى إذا استحبت الصلاة على الأخيرة قال في " كشف اللثام (7) " بعد نقل هذا: وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته على الأولى حين يريد التشريك، بل هي صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدأ بالمستحبة مثلا جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء، لأنه زيادة تأكد لها دون العكس فكأنه إزالة الوجوب، انتهى. ويظهر من " مجمع البرهان (8) والمدارك (9) " التوقف في الحكم المذكور.
واعلم أن ما اختاره المصنف من التخيير إنما هو إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين الإتمام أو يستحب عليها ثم الاستئناف أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب وعينه الشهيد (2) والمحقق الثاني (3) وأنكره الشهيد الثاني (4) كما تقدم بيانه.
وفي " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " يتعين الإتمام على الأولى إذا استحبت الصلاة على الأخيرة قال في " كشف اللثام (7) " بعد نقل هذا: وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته على الأولى حين يريد التشريك، بل هي صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدأ بالمستحبة مثلا جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء، لأنه زيادة تأكد لها دون العكس فكأنه إزالة الوجوب، انتهى. ويظهر من " مجمع البرهان (8) والمدارك (9) " التوقف في الحكم المذكور.