منه، كالجبن مع الزبد والسمن مما ألحقها الشارع بالمثلين، فمنع التعامل فيها إلا مثلا بمثل، مع ما ترى من اختلاف القيم فيها.
وثانيهما: ما لم يكن كذلك، كالدينارين من صنف واحد، وكر من حنطة مع كر آخر من صنف واحد وصفة واحدة.
والقسم الثاني: الربا القرضي مما حرمه الشارع، وشدد عليه النكير بما لا مزيد عليه كتابا وسنة، وقد عد الكتاب أخذ الزائد عن رأس المال ظلما، فقال تعالى شأنه: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1) فأخذ الزيادة ظلم.
وقد نزلت الآية الشريفة - على ما في التفاسير (2) - في خالد بن الوليد أو غيره ممن كان أربى في الجاهلية، وأراد الأخذ في الإسلام، فنهاه الله تعالى.
ومعلوم أن كونه ظلما وفسادا أوجب حكم الله تعالى بالتحريم، فالتحريم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآية الكريمة، والظلم علته أو حكمته، كما أن الأخذ إيذان بحرب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفي رواية محمد بن سنان: أن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه:
«وعلة تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه، ولما فيه من فساد الأموال; لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما، وثمن الآخر باطلا...».
إلي أن قال: «وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف،