المشروط فيه المماثلة; لأن ماهية البيع - كما مر مرارا (1) - هي المبادلة الإنشائية الحاصلة بالإيجاب على ما هو التحقيق، أو بالإيجاب والقبول على ما هو المعروف، سواء كانت موضوعة للتأثير فعلا كبيع الأصيلين، أو لا كبيع الفضولي.
فبيع الأصيل كبيع الفضولي، ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال إنشاء، فهذه الماهية - أي البيع المتحقق بالإنشاء - مؤثرة في النقل الواقعي، أو موضوع لحكم العقلاء بالنقل، والأثر والمؤثرية الفعلية غير دخيلين في تحقق الماهية، ولهذا كان بيع الفضولي مصداقا للبيع كبيع الأصيل، بلا تفاوت بينهما من هذه الجهة.
فالشرائط معتبرة في مقام إنشاء البيع وتحققه، لا في مقام تأثيره وموضوعيته للتأثير إلا بعض الشرائط.
فحينئذ نقول: إن ما دل على أن الذهب بالذهب مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، ظاهر في أن المماثلة معتبرة في مقام التبادل والتقابل الإنشائي، كما أن قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (2) المفسر بالبيع الربوي (3)، ظاهر في حرمة المبادلة بين الربويين بالزيادة.
فإذا كان البيع في مقام تحققه وإنشائه غير ربوي، حل وصح وإن فرض أنه ينتج بعده - حال الإجازة مثلا - وجود ربح وزيادة.
فعليه إن بيع المركب من الربوي وغيره بمثله - إذا فرض وقوع التبادل بين المجموع والمجموع - يصح في حصة الأصيل، أجاز غيره أم لم يجز; ضرورة أن