صحة البيع، ولعل البيع على المجموع باطل، ولا بد من بيع القطاع مع الإشهاد على حدود القرية; بأن يقول: «اشهدوا أني بعت القطاع الموصوفة بكذا، بمساحة كذائية من القرية التي حدودها كذا وكذا» فتأمل.
ثم إنه لا يبعد ترجيح احتمال تصحيح المعاملة الواقعة على المجموع بالنسبة إلى ما يملكه، بناء على كون الصحة موافقة للقاعدة; لبعد التعبد على خلاف القواعد العقلية والعقلائية والشرعية، ولا ينقدح في ذهن العرف أن الرواية بصدد التعبد بما هو على خلاف القواعد.
ولو انعكس البناء انعكس الاستظهار، فلو قيل: «بأن لازم الصحة عدم وقوع ما قصده المتعاملان، ووقوع ما لم يقصدا» يستبعد العرف - غاية الاستبعاد - كونها بصدد التعبد بذلك، فيرجح الحمل على البطلان مطلقا.
ثم لو قلنا: بدلالتها على صحة البيع بالنسبة إلى ما يملكه، فهل يمكن رفع تمام الشكوك التي في المقام وفي بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله، ككون الضميمة خمرا، ومنها الشك في شمولها لما لا يقبله؟
وقد يقال: إن ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق بين كون الملك للغير وبين كونه وقفا مثلا، بعد فرض القضية جزئية خاصة بالمورد سؤالا وجوابا (1).
وفيه: أن ترك الاستفصال إنما هو دليل العموم، إذا لم يكن انصراف في البين، ولا يبعد الانصراف إلى الملك وعن الوقف، ولا سيما في زمان الصفار الذي كان الوقف فيه قليلا ونادرا جدا، بل احتمال الانصراف حين الصدور يدفع الاستدلال.