المبسوط " وقال قوم: لا يجوز وهو الأحوط " ولعله يريد من العامة إلا أنة لا ينبغي الأمر بالاحتياط لخلافهم.
نعم لو كان ذلك مما لا يتسامح به في العادة لم يجز لصدق التفاضل، بل ولأنه إذا كان الخليط مما له قيمة، كالشيلم ونحوه، جاز بصرف زيادة الخالص حينئذ إلى مخالف الجنس، كما أنه يجوز بحنطة مشتملة على ذلك، صرفا لكل جنس إلى ما يخالفه، أما إذا لم يكن له قيمة لم يجز بالخالص ولا بغيره، إذا لم يعرف قدر التفاوت، وإلا جاز على الظاهر، وليست الحنطتان ذات الترابين كالجنسين الرطبين التي لا يعلم تساويهما بعد الجفاف، ضرورة كون الرطوبة حينئذ من أجزاء الجنس، وليست هي مستقلة بنفسها، بخلاف التراب كما هو واضح، والمكوك: كثبور: مكيال يسع صاعا ونصفا ونصف رطل، أو ثلاث كيلجات، والكيلجة: من وسبعة أثمان المن، والمن: رطلان. والله أعلم.
المسألة (السادسة) لا خلاف بيننا أيضا في أنه (يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرهمين و) يكون في الصحة بمنزلة أن (يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه) وإن لم يقصدا ذلك (وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شئ من المتاع، و كذا مد من تمر ودرهم، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم) إذ هو وإن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الآخر، إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين، ولا خلاف بيننا في الجميع، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.
مضافا إلى الأصل والعمومات، واختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة، والنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره، منها - ما عن البجلي (1) قال:
" سألته عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية،