وعلى فرض إعطاء الولي المال مضاربة لنفسه; بأن استقرض من اليتيم وأعطاه مضاربة، فإن كان مليا فلا إشكال فيه، وكان الربح له، والخسران عليه، وإن كان غير ملي بطل القرض.
ويمكن أن يقال: بصحة المضاربة; لأن ولايته غير ساقطة، وإنما لا يجوز له استقراض ماله، فالمضاربة الواقعة على مال الطفل بإذنه وقعت في محلها، وصدرت من أهلها، فحينئذ يكون الربح لليتيم والعامل، والوضيعة على الولي غير الملي; لتصرفه العدواني في مال الطفل.
ويمكن أن يقال: إن المعاملة وقعت في مال الطفل وللطفل، وبطلت المضاربة أيضا، فحينئذ يكون الربح للطفل، والوضيعة على من أعطاه.
ولو قرئ (أعطي) بصيغة المجهول، تكون الوضيعة على العامل إن كان عالما بالواقعة، كما يجوز الرجوع إلى الولي أيضا، ويستقر الضمان على من تلف عنده.
وإن لم يكن عالما يجوز الرجوع إليه، وهو يرجع إلى الولي; لقاعدة الغرور.
ويمكن الجمع بين الروايات بأن يقال: إن رواية السمان (1) وما هي بمضمونها (2) ظاهرة في أن الاتجار كان لليتيم، ومقتضى إطلاقها الصحة بلا لحوق الإذن، فيعلم منه أن التاجر هو الولي، ومقتضى إطلاق ذيلها أن الولي ضامن، وهذا الحكم للاهتمام بأمر اليتيم.
ومقتضى رواية أبي الربيع الشامي أن المضاربة بمال اليتيم جائزة للوصي،