وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها، واشتر منها.
قال: «فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما» (1).
وهذه الطائفة هي التي كان الشيخ الأعظم (قدس سره) يؤيد بها الفضولي أو يستأنس بها له (2).
وأنت خبير: بأن ظاهرها مخالف للقواعد العقلائية والشرعية; فإن الظاهر منها أن المضاربة - مع التخلف واشتراء شئ خارج عن قرارها - صحيحة بلا إجازة، ويكون الربح بينهما، كما هو مقتضى الجمود على ظاهرها; لعدم وجه لصحة معاملة الأجنبي رغما لصاحب المال.
ثم لا وجه لكون الربح بينهما مع عدم قرار مضاربة في المعاملة الرابحة، بل لا يستحق شيئا; لعدم احترام عمله، ولو استحق شيئا لكان ذلك اجرة عمله، ولا تكون مؤيدة لصحة الفضولي، ولا مربوطة به.
ولو حملناها على لحوق الإجازة، فلا وجه أيضا لكون الربح بينهما; لأن شراءه وإن كان بتخيل العمل بالمضاربة، لا يوجب كون المعاملة مضاربة فضولية، بل يكون بيعا فضوليا، وحينئذ أيضا لا وجه لكون الربح بينهما.
وهذا نظير ما إذا وكله لبيع داره، فذهب وباع بستانه بعنوان الوكالة، فأجاز المالك، فإن إجازته لا تصحح الوكالة، بل تصحح البيع.