زوجني، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) مخاطبا الزوج: «قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه» (1)... إلى غير ذلك مما يظهر منها عدم شدة الاهتمام في عقد النكاح (2).
ثم على فرض تمامية دعوى الأولوية، ربما يقال،: بوهنها بالنص الوارد في الوكالة ردا على العامة (3)، وهو رواية العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها...
إلي أن قال قلت: نعم، يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ، وقالت في الخلأ (4): اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل.
ويقولون: المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد.
فقال: «سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده! إن النكاح أحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج، ومنه يكون الولد» (5).
ثم ذكر قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في مثل القضية، وعدم إبطا له الوكالة