أصل المعاملة، ولما كان الاتجار بمال اليتيم كان الربح له، والاتجار بنحو الكلي في الثمن مع البناء على الإعطاء من مال اليتيم، والإعطاء منه يجعل الاتجار ب ماله عرفا.
ومثل رواية أسباط بن سالم فإن قوله (عليه السلام): «فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له» (1) ظاهر في الاقتراض والاتجار لنفسه، والبناء على إعطاء ربحه لليتيم، وعلى ذلك تحمل صحيحة حريز، عن محمد بن مسلم (2).
وبعضها محتمل لذلك وللاتجار لليتيم، كرواية علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم (3) وصحيحة ربعي بن عبد الله (4).
فإن حملناها على الاقتراض، تصير نتيجة الروايات: أن الملي يجوز له الاقتراض دون غيره، ولو اقترض غيره بطل القرض، وصحت التجارة لليتيم.
وإن حملناها على الاتجار، تصير النتيجة: أن الاتجار بمال اليتيم لا يجوز تكليفا لغير الملي، لكن لو اتجر صح; لكونه وليا، وهو ضامن، وعليه لا معارضة بين الروايات.
فتحصل من جميعها: أن الاتجار بمال اليتيم موجب للضمان، سواء اتجر له، أو عمل به مضاربة، إلا في صورة إذن الأب بخصوص الاتجار مضاربة،