ونحوهما غيرهما مما هي مطلقة تشمل بإطلاقها ما إذا أمر بشراء متاع خاص فخالفه، كما في الطائفة الثالثة (1).
لكنها بمناسبة الحكم بل وبالتعبير بالشرط في بعضها، محمولة على الشرط الخارجي، فتدل هاتان الطائفتان على أن مخالفة الشرط في ضمن عقد المضاربة - نحو شرط عدم الخروج بالمتاع، أو عدم النزول به إلى وادي كذا - موجبة للضمان، ولا توجب بطلان المضاربة، فهو ضامن، والربح بينهما.
وهو موافق للقواعد; لأن اليد الأمانية تنقلب إلى اليد العادية الضمانية، ولا موجب لبطلان أصل المضاربة، كما أنه لا ربط لها بالفضولي.
وتشهد للحمل المذكور صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: «له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال» (2) حيث فسر مخالفة أمر صاحب المال بما عن العباس من الشرط الخارجي.
ومنها: ما دلت بظاهرها على أنه إذا خالف أصل المضاربة كان ضامنا، والربح بينهما، كصحيحة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره.
قال: «هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط» (3).