وقوله في ذيلها: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: «لا، إذا كان ناظرا له» (1) يحتمل أن يكون المراد منه إذا كان وصيا، ويحتمل أن يكون المراد إذا كان ناظرا في المضاربة.
فعلى الأول: إطلاقها يقتضي عدم ضمان الولي.
وعلى الثاني: يختص عدم الضمان بما إذا أوصى الأب بالمضاربة، فتكون موافقة لرواية خالد بن بكير الطويل (2) ورواية محمد بن مسلم (3) في باب الوصية، فتقيد بها المطلقات.
فالنتيجة: ضمان الولي إذا تجر بمال الطفل للطفل أو بنحو المضاربة، إلا إذا أذن الأب بخصوص الاتجار به، ولا منافاة بين صحة التجارة والضمان.
وأما رواية بكر بن حبيب، فالظاهر منها أن المراد بقوله (عليه السلام): «إن كان ربح فلليتيم» هو كونه له على قرار المضاربة، لا أن الجميع له وتبطل المضاربة، فتكون موافقة لسائر الروايات، وعليه يحمل بعض روايات أخر وردت بهذا المضمون.
وهنا روايات بعضها ظاهر في الاقتراض من مال اليتيم، مثل رواية الصيقل (4) ففصل فيها بين الملي وغيره، وأبطل اقتراض غيره، لكن حكم بصحة