والأولى أن يقال: إن الرواية الثانية لا تأبى عن الحمل على الاشتراط الخارجي لو لم نقل بظهورها فيه; فإن قوله: يعطي لمال، من غير ذكر المضاربة وكيفية قرارها، ظاهر في أن المراد إهمال التفصيل، ويكون المقصود أنه يعطي مضاربة بكذا وكذا، فقوله: «فيقول» مصدرا ب «الفاء» ظاهر في أن هذا شرط زائد على أصل المضاربة.
مع أن الأمر بإتيان أرض كذا، والنهي عن التجاوز، خارجان عن أصل المضاربة، وكذا «اشتر منها».
مع أن الاشتراء من أرض كذا غير اشتراء متاع كذا; فإن الأول أيضا ظاهر في الاشتراط، فتكون الرواية كسائر الروايات موافقة للقاعدة.
وأما صحيحة جميل، فلا تنبغي الشبهة في ظهورها في محدودية المضاربة بالمتاع الخاص، فهي مخالفة للقواعد بما عرفت، والعمل بها في غاية الإشكال.
والحمل على الشرط الخارجي - بقرينة حكمها - أهون; بقرينة تظافر الروايات في الاشتراط، وحمل تخلف الأمر في الرواية المتقدمة المذكورة فيها قضية العباس عليه، وبعد التعبد بهذا الأمر المخالف للقواعد جدا، والاستئناس من قوله: غير الذي أمره، فتكون كسائر الروايات الدالة على أن مخالفة أمره بكون عمله مخالفا لشرطه، ومن قوله: «على ما شرط» بناء على رجوعه إلي قوله: «ضامن».
والحمل على الرضا المقارن أو المتأخر لا يصححها; لعدم وجه لكون الربح بينهما، والله العالم.