فقال أبو جعفر (عليه السلام): «أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموا لهم كان له رقا» (1).
أما دلالتها على الفضولي، فمبنية على أن دعوى الورثة هي رجوع مال والدهم إليهم، وكان الرجل وكيلا عنه، وإذا مات بطلت الوكالة، فاشترى أباه ب ماله م من غير إذن، وكان اختصامهم ودعواهم - ظاهرا - في الإجازة، فقوله (عليه السلام):
«أي الفريقين...» إلى آخره، دليل على نفوذ الفضولي بالإجازة.
والإنصاف: أن المتفاهم من الرواية ذلك.
واحتمال أن يكون لمجموع الورثة مال عنده للتجارة، في غاية البعد، مع أن الظاهر أن الدعوى كانت ثلاثية الأطراف، لا رباعيتها، ولا خماسيتها، وسكوت الرجل دليل على أنه لم يكن وصيا، بل سكوت العبد المعتق وعدم دعوى كونه معتقا، دليل على ذلك، فدلالتها على صحة الفضولي في غاية القوة.
نعم، ربما ترد على الرواية إشكالات:
منها: أن صحة الحج من العبد بلا إذن مولاه خلاف القاعدة (2).
مع أن التفكيك بين الحج والرق، والحكم ببطلان العتق ظاهرا، وصحة الحج، غير مرضي.
مع أنه لو قامت البينة على الرقية كان الحج باطلا بحكم البينة.
ويمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «الحجة قد مضت بما فيها لا ترد».