وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» (1).
والظاهر منها النهي عن بيع ما لا يملك كبيع مملوكه، وترتيب الآثار عليه كما تقدم (2)، مع احتمال أن يراد بما لا تملكه عدم التسلط عليه.
كما أن الطلاق فيما تملكه ليس بمعنى الملكية في الأموال، ولعله قرينة على إرادة نحوه في البيع أيضا، فيكون مفاده مثل ما مر، فلا دلالة لها على بطلان الفضولي.
نعم، يمكن أن يقال: فرق بين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما لا تملك» وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بيع إلا فيما تملك» فإن مفاد الثاني سلب تحقق ماهية البيع، ومع سلبها لا يمكن لحوق الإجازة بها; فإن الظاهر سلبها بلحاظ جميع الآثار، ومنها ترتب الأثر بعد الإجازة.
إلا أن يقال: إن المحتمل فيه أمور:
منها: التعبد بسلب البيع; أي سلب ماهيته.
ومنها: التعبد بسلبه بلحاظ الصحة فعلا.
ومنها: ادعاء السلب بلحاظ جميع الآثار.
ومنها: ادعاؤه بلحاظ الصحة، ولما كانت الصحة أثرا ظاهرا تصح الدعوى بلحاظها، لا يبعد الانصراف إليها، ولا سيما مع ارتكاز العرف في مثل المقام على أن المقصود ذلك، لا نفي الماهية.
والحمل على نفي المفهوم لا يخلو من بعد، ولو سلم فإطلاقه قابل للتقييد