فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني.
فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه» (1).
وهي كالصريحة في الدلالة على صحة الفضولي بلحوق الإجازة، ولا إشكال فيها من هذه الجهة.
والإشكالات التي أوردوها عليها (2) غير معتنى بها، إلا الإشكال بأن الظاهر من فقراتها رد السيد هذا البيع (3)، مع أن الإجماع قام على عدم صحة لحوق الإجازة بعد الرد (4)، بل هو مقتضى القواعد أيضا، فأجابوا عنه بوجوه (5).
والأولى أن يقال: إن القضية إن كانت من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفصله الخصومة بموازين القضاء كما هو الظاهر، لا من قبيل بيان الأحكام كما هو المحتمل أيضا، فلا شبهة في عدم ذكر كيفية الخصومة وطرح الدعوى وكيفية فصلها، بل ليس فيها إلا وقوع خصومة بين السيدين في الوليدة، وقول السيد الأول: إن هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني.
فلا دلالة فيها على أن النزاع في أن الوليدة منه أو من ابنه، أو في أن البيع