أو اشتراء شاة بتمام الدينار، لا من باب تعلق غرضه بوحدتها كما في الاحتمال المتقدم، بل لاحتمال أن قيمتها كذلك.
أو اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار أو كله، وكان غرضه اشتراء شاة واحدة، لا مساواة قيمتها للدينار، وإعطاء دينار واحد; لعدم احتمال زيادة قيمة الشاة عليه، وما عدا الاحتمال الأخير خلاف ظاهرها.
لكن على الأول: لا يكون الشراء فضوليا.
وعلى الثاني: فضوليا.
وعلى الثالث: لا يبعد عدم الفضولية; لدلالة الكلام بالفحوى على الإذن في شرائهما.
وعلى الرابع الذي هو الظاهر: فإن اشتراهما تدريجا وقع الأول غير فضولي، والثاني فضوليا، لكنه خلاف الظاهر.
وإن اشتراهما صفقة واحدة كما هو الظاهر، تحتمل الفضولية بالنسبة إلي واحدة غير معينة، وعدمها في واحدة كذلك، بناء على صحة مملوكية الشئ المردد واقعا، كما التزم الفقهاء بأمثاله (1)، أو بناء على حصول الملكية بعد الإجازة حتى في غير الفضولي; أخذا بأدلة إنفاذ العقود بقدر الممكن، والالتزام بتوقف تأثيرها في حصول الملكية على ما يرفع به الإبهام.
ولو فرض عدم الإجازة، يرجع إلى القرعة بين المالك الأول والثاني، فتكون القرعة - بحكم العقل - متمما للسبب، وهذا أقوى الاحتمالات لو صح ما ذكرناه من عدم الإشكال أو رفعه على فرضه.
وأما احتمال الصحة الفعلية بالنسبة إليهما، أو الصحة بنحو الإشاعة،