قال: «نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، وتحلف بالله بأنه ما دعاها إلي أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث، ونصف المهر».
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟
قال: «لا; لأن لها الخيار إذا أدركت».
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟
قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية» (1).
ورواية عباد بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره.
قال: «ترثه إن مات، ولا يرثها; لأن لها الخيار، ولا خيار عليها» (2) وغيرهما (3).
بأن يقال: الوليان في الصحيحة هما الوليان العرفيان; بقرينة الحكم، وبقرينة قوله في ذيلها: فإن كان أبوها هو الذي زوجها، الظاهر منه أن السؤال في الأول عن غير الولي الشرعي. واحتمال كون المراد بالوليين جدهما أو وصي أبيهما، ضعيف.
ثم إن المراد بقوله (عليه السلام): «النكاح جائز» ليس الجواز مقابل اللزوم كالبيع