الأخذ والإعطاء فيها، مع أن دعاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له يدل على عدم ارتكابه الحرام.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأن هذا البيع لما كان مقرونا برضا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو خارج عن الفضولي، كما مر (1).
وفيه: أن ما يوجب الخروج عن الفضولي هو الرضا الفعلي، ولو بوجوده في النفس مع عدم الالتفات إليه تفصيلا، إما لأجل أنه يجعل البيع بيعه كما قيل (2)، أو لأجل دخوله في العمومات كما قلنا (3)، وأما الرضا التقديري (4) - بمعنى أنه على فرض التفاته إلى المعاملة وتشخيص الصلاح فيها يرضى بها - فهو لا يوجب الخروج عنه بلا إشكال.
والظاهر من الرواية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن عالما بكيفية شرائه وبيعه، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «وصنعت كيف؟» فحدثه الحديث فقال: «اللهم بارك...» إلي آخره.
وقد يقال: إن الرواية لا تدل على إعطائه الدينار لصاحب الشاتين، ولا إعطاء الشاة لمشتريها، بل تدل على أخذ الشاتين من البائع، وأخذ الدينار من المشتري، وهو برضاهما، وإن كان لأجل جهلهما بالفضولية فلا يكون حراما (5).
وفيه: - مضافا إلى أن الظاهر من ذيل رواية «مسند أحمد» حيث قال: