قال: «فعلى الإمام أن يفتديه، ولا يملك ولد حر» (1).
كما أن أخذ البائع فضولا جائز لأخذ قيمة الوليدة وابنها; لأنه غار يرجع إليه المغرور فيما ورد عليه بغروره، ويجوز له حبسه لأخذها مع إذن الإمام (عليه السلام).
وبالجملة: إن الرواية ظاهرة الدلالة في صحة بيع الفضولي وصحة لحوق الإجازة به، ولا دلالة فيها على الرد بوجه; لعدم معلومية كيفية المخاصمة ومحط النزاع.
بل لا دلالة فيها على كراهته لتلك المعاملة; لاحتمال كون رضاه معلقا على وصول قيمة الوليدة إليه، فإن الظاهر أن الولد باعها وأخذ قيمتها وتلفت عنده في تلك المدة الكثيرة، بل الظاهر أن حاجته إلى ثمنها ألجأته إلى بيعها، فلا ظهور لواحد من فقراتها في رده البيع، ولا في كراهته له، فلا يصح طرح الصحيحة الظاهرة أو الصريحة بمجرد الاحتمالات والتخريصات.
بل الظاهر أن صحة الإجازة في تلك القضية الشخصية كانت مفروغا عنها من غير تعبد فيها:
إما لكونها أمرا عقلائيا وطريقا لتخلص المشتري عرفا، كما هو الظاهر.
أو أمرا تعبديا ثابتا قبل القضية معهودا بين المتخاصمين.
ثم الكلام في أن الإجازة بعد الرد مفيدة أو لا؟ وأن مقتضى القواعد ما هو؟
وأن الإجماع المدعى ثابت أو لا؟ موكول إلى محله (2).