ويمكن الاستدلال بها بوجه آخر، وهو أن زرارة حكى فتوى الحكم، والنخعي، بأن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، ولم يذكر وجه فتواهما، فأجاب أبو جعفر (عليه السلام): ب «أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز».
فيظهر منه أن الوجه في عدم الجواز منحصر بعصيان الله تعالى، وهو غير محقق، وأما عصيان السيد فهو لا يوجب إلغاء الإنشاء، بل لحوق إجازته موجب لصحته، فيظهر منه أن مخالفة العبد لسيده موجبة لعدم النفوذ الفعلي لا مطلقا.
فيظهر من السؤال والجواب أن الوجه في البطلان منحصر بمخالفة الله، التي لا يمكن أن تجبر بالإجازة، وأما مخالفة السيد فقابلة للجبران بالإجازة.
بل الظاهر أن جهة الفضولية لم تكن وجها للشبهة والبطلان حتى لدى العامة، وإلا فمجرد عدم عصيان الله لا يدفع إشكالهم إن كانت الفضولية أيضا موجبة للبطلان، فكأن قولهم: لا تحل إجازة السيد، مبني على أن مخالفة الله لا ترفع بإجازة السيد.
فأجاب: بأن العصيان ليس في أصل النكاح، بل في مخالفة السيد، وهي لا توجب البطلان:
أما من حيث الحرمة، فلأنها لا تتعلق بعنوان النكاح حتى يقال: حرمة النكاح دليل على بطلانه، أو حرمته تنافي تنفيذه، بل تعلقت بعنوان مخالفة المولى، ولا يمكن سراية الحكم من عنوان إلى عنوان آخر، كما فصلناه في محله (1).
وأما من حيث الفضولية، فإنها لا توجب البطلان المطلق، بل توجب