فإن الإيجاب إيجاب الموجب لا القابل، والقبول قبول القابل لا الموجب، والعقد المركب منهما لا يعقل انتسابه تماما إليهما، بل ينتسب إليهما; بمعنى إيجاد كل ركنا منه.
فالانتساب انتساب مجموع لمجموع، وهو حاصل في الفضولي، ولا سيما على ما هو التحقيق: من أن قبول الفضولي لا أثر له رأسا.
وقد أشرنا سابقا: إلى أن الإذن في عقد أو إيقاع أيضا، لا يوجب صيرورة فعل الغير فعلا للآذن (1)، مع أنه مشمول للأدلة بلا شبهة، بل الوكالة أيضا كذلك، فشمول الأدلة لمثل ما ذكرنا دليل على عدم توقف الشمول على كون العقد أو الإيقاع عقدا أو إيقاعا للمكلف، بل يكفي حصولهما بإذنه، والإجازة والإذن يشتركان فيما عدا التقدم والتأخر.
فتحصل من ذلك: أن عقد الفضولي موافق للقاعدة وكذا إيقاعه، ولا يتوقف لزوم ترتب الأثر إلا على الإجازة، ولا يلزم أن يكون العقد عقده أو الإيقاع إيقاعه.
وأما القائل بلزوم ذلك، فإما أن يدعي أن العقد السببي - أي أسباب العقد - ينتسب إلى المجيز بعد الإجازة (2).
أو يدعي أن العقد بالمعنى المصدري لا ينتسب، بل حاصل المصدر ينتسب إليه بها (3).
أو يدعي أن النتيجة المرغوب فيها - وهي الأثر - منسوبة بالإجازة إليه،