«هذا ديناركم، وهذه شاتكم» (1) أن عنده دينارا واحدا وشاة واحدة، ومضافا إلي الجزم بوقوع الأخذ والإعطاء في المعاملتين، وإلا كان عليه البيان، وأن لا يسكت عنه - أن أخذ الشاتين في الأولى، وأخذ الدينار في الثانية، كان أخذا بعنوان العمل بالمعاملة، كالمقبوض بالبيع الفاسد، وهو غير الرضا بالتصرف في ماله.
وقد قلنا في المقبوض بالبيع الفاسد: إن الرضا بالمعاملة غير الرضا بالتصرف في ماله، بل لا معنى لهذا الرضا في المعاملات; لأن البيع مثلا موجب لخروج المبيع عن ملك البائع، فلا يعقل في هذا الفرض إجازة التصرف في المبيع; فإنه إجازة تصرف الغير في مال نفسه، والبائع أجنبي عن هذه الإجازة، فلا يعقل منه الجد في الإجازة (2).
وأما الرضا التقديري - بمعنى أنه على فرض علمه بالبطلان أو علمه بفضولية الشراء والبيع يكون راضيا بأخذه وتصرفه - فهو مبني على جواز التصرف في مال الغير بلا رضا فعلي منه، وبلا طيب نفسه كذلك، وكفاية الطيب والرضا التقديري، وهو خلاف ظواهر الأدلة، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» (3).
وقوله (عليه السلام): «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (4) الظاهر