وقع بإذنه أو لا، أو في أن الثمن لا بد من رده إليه لا إلى الولد أو لا.
وعلى أي حال: كان الحق في القضاء مع السيد الأول بوجه من وجوه فصل الخصومة.
والأمر بأخذ الوليدة وابنها يمكن أن يكون لأجل رد المعاملة، أو لأجل عدم الإذن مع الكراهة، أو عدمه بلا كراهة; إذ مع كل منها يجوز أخذهما:
أما الوليدة فلكونها قبل الإجازة ملكا له.
وأما ابنها فلجواز أخذه حتى يرد قيمته، سواء أجاز المعاملة أو ردها، كما هو مقتضى غيرها من الروايات.
كموثقة سماعة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها، ثم إن مولاها أتاهم، فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك.
قال: «تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلي أبيه بقيمته يوم يصير إليه».
قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟
قال: «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده».
قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟