قوله في الصحيحة: مملوك تزوج بغير إذن سيده، ظاهر في أن المملوك - مع أنه ليس له التصرف إلا بإذن صاحبه - تزوج بلا إذنه، فالشبهة في أن التصرف بلا إذن المالك غير نافذ من غير نظر إلى النكاح.
ويظهر من الجواب أن تصرفه فضولي، والإجازة محولة إلى سيده، فالشبهة في أن المملوك ليس له التصرف في ملك الغير - أي في نفسه - بنكاح وغيره.
والجواب: أنه كذلك، لكن ذلك لا يوجب إلغاء كلامه وإنشائه، بل هو فضولي يصح بإجازة المالك، فيظهر منه أن تصرفات الأجنبي لا تكون ملغاة، بل تصلح للحوق الإجازة بها من غير نظر إلى النكاح وغيره.
وإن شئت قلت: إن الشبهة في ذلك إما من جهة أن المملوك عبد (لا يقدر على شيء) (1) وإنشاء النكاح شئ، فإذا كان ملغى تشريعا لا يمكن لحوق الإجازة به.
أو من جهة أنه غير مستقل في التصرف، وتصرفه محتاج إلى الإذن.
أو من جهة أنه مملوك للغير، والنكاح تصرف في مال الغير بغير إذن صاحبه.
وعلى أي حال: يستفاد منه أن العقد غير ملغى، ولا تضره محجورية العبد، ولا عدم استقلاله، ولا من حيث التصرف في مال الغير من غير ربط بالتزويج والنكاح.
وهذا ليس من جهة إلغاء الخصوصية، بل من جهة أن وجه السؤال معلوم من الرواية.